قوله: وإنْ وَطِئَها بإذْنِ الرَّاهِنِ، وادَّعَى الجَهالةَ، وكانَ مِثْلُه يجْهَلُ ذلك، فلا حَدَّ عليه، بلا نِزاع، ولا مَهْرَ عليه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ مُطْلَقًا، وعليه الأكثرُ. وقيل: يجِبُ المَهْرُ للمُكْرَهةِ.
قوله (١): ووَلَدُه حُرٌّ لا تلْزَمُه قِيمَتُه. يعْنِي، إذا وَطِئَها بإذْنِ الرَّاهِنِ، وهو يجْهَلُ (٢). وهذا الصحيحُ مِنَ المذهبِ. قال أبو المَعالِي في «النِّهايَةِ»: هذا الصَّحيحُ. واخْتارَه القاضي في «الخِلافِ»، وهو ظاهِرُ كلامِه في «الكافِي».