يصِحُّ، ويكونُ إِقالةً. وقال هو وابنُ عَقِيلٍ:[لا يجوزُ بَيعُ](١) الدَّينِ مِنَ الغَرِيمِ بمِثْلِه؛ لأنَّه نَفْسُ حقِّه. قال في «القاعِدَةِ الثَّامِنَةِ (٢) والثَّلاثين»: فيُخَرَّجُ في المَسْألةِ وَجْهان؟ الْتِفاتًا إلى اللَّفْظِ والمَعْنَى.
قوله: وتجوزُ في بعضِه في إحْدَى الرِّوايتَين. وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «الهادِي»، و «المُغْنِي»، و «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى»، و «الحاويَيْن»، و «الفُروعِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»؛ إحْداهما، تجوزُ وتصِحُّ. وهو المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «العُمْدَةِ». وصحَّحَه في «الكافِي»، و «النَّظْمِ»، و «التَّصْحيحِ»، و «الفائقِ». واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في
(١) سقط من: الأصل، ط. (٢) في الأصول: «التاسعة» خطأ. انظر القواعد ٥٠.