إذا دَلَّسَ البائعُ العَيبَ. واخْتارَه المُصَنِّفُ، وأبو الخَطَّابِ في «الانْتِصارِ»، وإليه مَيلُ الشَّارِحِ. قال الزَّرْكَشِيُّ: وهذا هو الصَّوابُ. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، وحَكاه رِوايَةً، وكذلك صاحِبُ «التَّلْخيصِ»، لكِنَّه إنَّما حَكاها في التَّلَفِ في أنَّ المُشْتَرِيَ لا يرْجِعُ إلَّا بالأرْشِ. قال في «القاعِدَةِ الثَّانِيَةِ والثَّمانِين»: وحكَى طائفَةٌ مِنَ المُتَأخِّرين رِوايَةً بذلك.
فائدة: لو كانَ كاتِبًا أو صائغًا، فنَسِيَ ذلك عندَ المُشْتَرِي، فهو عَيبٌ حدَث. اخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الصُّغْرى»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفائقِ». وعنه، يَرُدُّه مجَّانًا. ونصَّ عليه في الكِتابَةِ. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرى»، و «الحاوي الكَبِيرِ». وجزَم به في «المُسْتَوْعِبِ»، و «التَّلْخيصِ». وقال: نصَّ عليه.
قوله: وإنْ أَعْتَقَ العَبْدَ -أي غيرَ عالمٍ بعَيبِه- رجَع بأرْشِه. يعْنِي، يتَعَيَّنُ له الأرْشُ، ويكونُ مِلْكًا له. وهو المذهبُ مُطْلَقًا، وعليه الأصحابُ.