قوله: قال الخِرَقِيُّ: إلَّا أَنْ يَكونَ البائعُ دلَّسَ العَيبَ، فيَلزَمُه رَدُّ الثَّمَنِ كامِلًا. وهو المذهبُ. أعْنِي فيما إذا دلَّسَ البائعُ العَيبَ (١). قال الزَّرْكَشِيُّ: هو المذهبُ المنْصُوصُ المَعْروفُ. قال في «الفُروعِ»: ونَصُّه، له رَدُّه بلا أرْشٍ إذا دلَّس البائِعُ العَيبَ. قال في «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ»: هذا المَنْصُوصُ. قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: يرْجِعُ المُشْتَرِي بالثَّمَنِ على الأصحِّ. قال في «الكافِي»: والمَنْصُوصُ أنَّه يرْجِعُ بالثَّمَنِ، ولا شيءَ عليه. قلتُ: نصَّ عليه في رِوايَةِ حَنْبلٍ، وابنِ القاسِمِ.