. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ثَوابَ نَفْلٍ. وفي «الهِدايَةِ»، و «الانْتِصارِ»، و «عُيُونِ المَسائلِ» رِوايَةٌ، لا يَلْزَم القَضاءُ. قال المَجْدُ: لا أحْسَبُها إلَّا سَهْوَا.
قوله: والقَضاءُ على الفَوْرِ مِن حيثُ أحْرَما أوَّلاً. إنْ كانَا أحْرَما قبلَ المِيقَاتِ، أو مِنَ المِيقاتِ، أحْرَما في القَضاءِ مِنَ المَوْضِعِ الذي أحْرَما منه أوَّلاً، وإنْ كانَا أحْرَما مِن دُونِ المِيقاتِ، أحْرَما مِنَ المِيقاتِ. وهذا بلا نِزاع. ونصَّ عليه الإمامُ أحمدُ، وعليه الأصحابُ. وقال في «الفُروعِ»: ويتَوَجَّهُ أنْ يُحْرِمَ مِنَ المِيقاتِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute