قال الإمامُ أحمدُ، رحِمَه الله تُعالَى، فى الرَّجُلِ يُوَكِّلُ وَكِيلًا، ويُشْهِدُ على نفْسِه رجُلًا وامْرَأتَيْن: إنْ كانَ فى المُطالَبَةِ بدَيْن، فأمَّا غيرُ ذلك، فلا (١). وعنه، يُقْبَلُ فيه رجُلٌ ويمينٌ. ذكَرَها (٢) المُصَنِّفُ وغيرُه. واخْتارَها الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه الله. قال فى «الفُروعِ»: ولم أرَ مُسْتَندَها عندَ الإمامِ اْحمدَ، رحِمَه الله. وجزَم ناظِمُ «المُفْرَداتِ» بأنَّ الوَكالةَ تَثْبُتُ بشاهد مع يَمِين. وهو منها. وجزَم به فى «نِهايةِ ابنِ رَزِينٍ»، فى آخِرِ الوَكالَةِ. وقيل: هاتَانِ الرِّوايَتَان فى غيرِ النِّكاحِ والرَّجْعَةِ. وقال فى «عُيونِ المَسائلِ» فى النِّكاحِ: لا يَسُوغُ
(١) بعده فى الأصل، ا: «وعنه، يقبل فى ذلك كله رجل وامرأتان». (٢) فى الأصل: «ذكره».