قوله: وإنْ شَهِدَ بِالزِّنَى فلا بُدَّ أنْ يَذْكُرَ بمَن زَنَى، وأين زَنَى، وكيف زَنَى، وأنه رَأى ذَكَرَه فى فرجِها. هذا المذهبُ. اخْتارَه المُصَنِّفُ، والشارِحُ. وصحَّحه النَّاظِمُ. وجزَم به فى «الوَجِيزِ»، و «المُنَوِّر»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى»، و «الهِدايةِ»، و «المُذْهب»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصةِ».
ومِن أصحابِنا مَن قال: لا يحتاجُ إلى ذِكْرِ المزْنِىِّ بها، ولا ذِكْرِ المَكانِ. زادَ