«الواضِحِ»، أنَّه لا يأْخُذُ إلَّا مِن جِنْسِ حقِّه. وهما احْتِمالان فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، مُطْلَقانِ. قال فى «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ»: وخرَّج بعْضُ أصحابِنا الجوازَ، رِوايةً عن الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ، مِن جَوازِ أخْذِ الزَّوْجَةِ مِن مالِ زوْجِها نَفَقَتَها ونَفَقَةَ وَلَدِهَا بالمَعْروفِ، وقد نصَّ الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللهُ، على
= ٦/ ٣٨. وأبو نعيم، فى: حلية الأولياء ٥/ ٤٥.كلهم من حديث أبى هريرة مرفوعا. وقال البيهقى: ورواه الجماعة عن الأعمش موقوفا على أبى هريرة. وانظر: فتح البارى ٥/ ١٤٣. وأخرجه عبد الرزاق، فى: المصنف ٨/ ٢٤٤. موقوفا على أبى هريرة. وانظر ما تقدم تخريجه فى ١٢/ ٤٩١.