و «الحاوي». وقيل: يَلْزَمُه (١) إنْظارُه ثَلاثًا. وهو المذهبُ. صحَّحه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «النَّظْمِ». قال في «الفُروعِ»: لَزِمَ إنْظارُه -في الأصحِّ- ثَلاثَةَ أيام. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوس في «تَذْكِرَتِه». وجزَم به في «الكافِي»، و «المُنَوِّرِ». وقدَّمه في «المُحَرَّرِ».
فائدة: لو قال: إنِ ادَّعَيتَ ألفًا برَهْنِ كذا لي بيَدِكَ، أجَبْتُ. أو: وإنِ ادَّعَيتَ هذا ثَمَنَ كذا بِعْتَنِيه ولم تُقْبِضْنيه، فَنَعم، وإلَّا فلا حقَّ لكَ عليَّ. فهو جَوابٌ صحيحٌ. قاله في «المُحَرَّرِ»، و «الفُروعِ»، و «المُنَوِّرِ»، وغيرِهم.
قوله: وإنْ قال: قَدْ قَضَيتُه. أوْ -قَدْ- أبْرأنِي، ولِي بَينة بالْقَضاءِ. أوْ: بِالإبراءِ. وسَألَ الإنْظَارَ، انْظِرَ ثَلاثًا، ولِلْمُدَّعِي مُلازَمَتُه. وهو المذهبُ. جزَم به