فائدة: هل يسْتَحِقُّ الوارِثُ القِصاصَ ابتداءً، أم يَنْتَقِلُ عن مَوْرُوثِه؟ فيه رِوايَتان. وأطْلَقهما فى «الفُروعِ»، و [«القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ»، فى «القاعِدَةِ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ بعدَ المِائَةِ»] (٢)؛ إحْداهما، يسْتَحِقونَه ابتداءً؛ [لأنَّه يجِبُ بالمَوْتِ](١). [قلتُ: وهو الصَّوابُ](٢). والثَّانيةُ، ينتقِلُ عن مَوْرُوثِه؛ [لأَنَّ سَبَبَه وُجِدَ فى حَياتِه. وهو الصَّوابُ؛ قِياسًا على الدِّيةِ. وتقدَّم حُكْمُ الدِّيةِ فى بابِ المُوصَى به](٢).
قوله: ومَن لا وارِثَ له وَلِيُّه الإِمامُ، إنْ شاءَ اقْتَصَّ. هذا المذهبُ المَشْهورُ