إرادَتِه الكَلامَ المُنْفَصِلَ عنها. قلتُ: وهذا هو الصوابُ. [ويأتي آخِرَ الفَصْلِ، إذا قال: إنْ كَلمْتُكِ فأنتِ طالِقٌ. وأعادَه](١).
قوله: وإنْ قال: إنْ بَدَأْتُكِ بالكَلامِ فأنْتِ طالِقٌ. فقالتْ: إنْ بَدَأْتُكَ بِه فَعَبْدِي حُرٌّ. انْحَلَّتْ يَمِينُه، إلَّا أنْ يَنْويَ. وهذا المذهبُ. قال في «الفُروعِ»: انْحَلَّتْ يمينُه على الأصحِّ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: هكذا ذكَره أصحابُنا. وجزَم به في «المُحَرَّرِ»، و «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ» و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ»، وغيرِهم. ويَحْتَمِلُ أنْ يحْنَثَ بِبدَايَتِه إيَّاها بالكَلامِ في وَقْتٍ آخَرَ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أنَّه أرادَ ذلك