(١) ينظر: العدة ٤/ ١١١٣، التمهيد ٣/ ٣١٠، شرح مختصر الروضة ٣/ ٨٨، شرح الكوكب المنير، أصول السرخسي ١/ ٣١٠، قواطع الأدلة ١/ ٤٨٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٨، البحر المحيط ٦/ ٥٦١، الإحكام لابن حزم ٤/ ١٥٦. (٢) قال القاسمي رحمه الله: (أي: لأنهم لم يصرحوا بتحريم الثالث، فجاز، كما لو علل أو استدل بغير علتهم ودليلهم). (٣) ينظر: العدة ٤/ ١١٧٠، روضة الناظر ١/ ٤٣٤، شرح مختصر الروضة ٣/ ٧٨، قواطع الأدلة ٢/ ٤، البحر المحيط ٦/ ٤٥٦. (٤) قال القاسمي رحمه الله: (عبارة مختصر الروضة: لا إجماع إلا عن مستند قياس أو غيره، وقيل: لا يتصور عن قياس، وقيل: يتصور وليس بحجة). (٥) ينظر: العدة ٤/ ١١٢٥ التمهيد ٣/ ٢٩٣، شرح مختصر الروضة ٣/ ١١٨، شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٦١.