(١) قال القاسمي رحمه الله: (أي: مطلقًا سواء رجع النهي إلى نفس المنهي عنه كصلاة الحائض وصومها، أم لخارج عن المنهي عنه كالوضوء بمغصوب؛ لأن ذلك مقتضى النهي، فيفيد الفساد في ذلك، وقيل: لعينه، أي: يقتضي الفساد إذا رجع لعينه كالأولى، لا لغيره كالثانية، وهو مذهب الأكثر؛ لأن المنهي عنه في الحقيقة ذلك الخارج، كما في الجمع وشرحه). (٢) قال القاسمي رحمه الله: (أي: على تفصيل مقرر عندهم، لا مطلقًا). (٣) ينظر: العدة ٢/ ٤٣٢، شرح مختصر الروضة ٢/ ٤٣٠، شرح الكوكب المنير ٣/ ٨٤، أصول السرخسي ١/ ٨٠، كشف الأسرار للبزدوي ١/ ٢٥٨، شرح تنقيح الفصول ص ١٧٣، الإبهاج في شرح المنهاج ٢/ ٦٨. قال القاسمي رحمه الله: (أي: لأن النهي خطاب تكليفي، والصحة والفساد إخباري وضعي، وليس بينهما ربط عقلي، وإنما تأثير فعل المنهي عنه في الإثم به، قال في الروضة: ولنا على فساده مطلقًا قوله عليه السلام: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» أي: مردود الذات … إلخ).