في الحكم، وقال «هما في النار» وذكر الخبر ثوبان وقال فيه: «والرائش الذي يمشي بينهما».
وعن ابن مسعود: أن الرشوة في الحكم كفر، إنما السحت أن يهدي الرجل إلى الرجل هدية فيما يعين على حاجته.
وقال مسروق: أن القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحت.
وقيل لعمر بن عبد العزيز: مالك لا تقبل الهدية وقد قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
- قال تلك هدية وهذا لنا رشوة.
وحديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن اللتبية على صدقات بني سليم، فلما جاء قال:
- هذا لله وهذا أهدي إلي.
فقام صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:
- ما بال رجال نوليهم أمورًا مما ولانا الله فيجيء أحدهم فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هدية إن كان صادقًا!
١٧٢ - وروى عن جابر بن زيد قال:
- لا بأس بالرشوة إذا خاف الرجل على نفسه الظلم.
وقال:
- لم نجد في زمن عبد الله بن زياد أنفع لنا من الرشوة.
وقال الشعبي وإبراهيم:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.