الثمن بالحصص لأنهما اشتريا على الشركة وثبت الثمن عليهما جميعًا.
فصل
ما لكل شريك من التصرفات
٣٣٦٧ - ولكل واحد أن يتصرف في المال بغير إذن الآخر، وقال الشافعي ليس له ذلك.
٣٣٦٨ - لأن هذا مقتضى الشركة وعادة التجار، فحمل الأمر عليه.
السفر بالمال وإيداعه
٣٣٦٩ - ويسافر بالمال، ويودعه لمن أحب لأن هذا هو العادة.
دفع مال شركة العنان مضاربة
٣٣٧٠ - وهل له أن يدفع ذلك مضاربة إلى غيره؟
قال في الأصل عن أبي حنيفة يجوز ذلك، وقال الحسن عنه لا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.