فصل
إجارة الحيوان
٢٧٨٤ - وأجاز أصحابنا أجارة الكلب وسائر الحيوان وبيعه.
٢٧٨٥ - وقال الشافعي لا يجوز (بيعه) وفي أجارته وجهان أحدهما لا تجوز والأخر تجوز.
إجارة الفحل للعزاب
٢٧٨٦ - ولم يجز أصحابنا إجارة الفحل للضراب.
٢٧٨٧ - وهو المذهب عند الشافعي.
٢٧٨٨ - ومن أصحابه من أجاز الإجارة.
٢٧٨٩ - وهو قول مالك.
٢٧٩٠ - لأنه لا قيمة له، وهو محرم، وفيه نهى عن النبي عليه السلام.
بيان حصة السنة
٢٧٩١ - وإذا استأجر دارا سنين ولم يبين حصة كل سنة جاز.
٢٧٩٢٠ وقال الشافعي لا يجوز حتى يبين.
٢٧٩٣ - ولو وجب بيان الحصة للسنين لوجب بيان حصة الشهور والأيام.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.