أن تحُج، فلم تحُج حتى ماتتْ، أفأحُجُّ عنها؟ قال: حُجِّي عنها، أرأيت لو كان على أمك دينٌ أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء".
وللنسائي (١): "أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحُجَّ؟ قال: حُجِّي عن أبيك".
قال الحافظ في الفتح: وفي الحديث: قضاء الحقوق الواجبة عن الميت، وفيه استفتاء الأعلم، وفيه فضل بر الوالدين بعد الوفاة، والتوصل إلى براءة ما في ذمتهم.
٤٦١٥ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباسٍ (رضي الله عنهما) قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شُبْرُمة، قال: ومنْ شُبْرُمة؟ قال: أخٌ لي، أو قريبٌ لي، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فحُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شُبْرُمة".
أقول: يجوز للإنسان أن يحج عن غيره، ولو لم يحج عن نفسه مع الكراهة. والحديث محمول على الكراهة لا على نفي الجواز.
٤٦١٦ - * روى مسلم عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) "أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيَ ركباً بالروحاء. فقال: مَنِ القومُ؟ قالوا: المسلمون، فقالوا: منْ أنتَ؟ قال: رسول الله، فرفعت إليه امرأةٌ صبياً، فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: نعم، ولك أجر".
وفي رواية (٢): عن كُريبٍ مرسلاً: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأةٍ وهي في محفتها، فقيل لها: هذا رسول الله، فأخذت بضبعَي صبيٍّ كان معها، فقالت: ألهذا حجٌّ
(١) النسائي (٥/ ١١٦، ١١٧) ٨ - باب الحج عن الميت الذي لم يحج. ٤٦١٥ - أبو داود (٢/ ١٦٢) كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره. قال البيهقي: إسناده صيح، وليس في هذا الباب أصح منه. ٤٦١٦ - مسلم (٢/ ٩٧٤) ١٥ - كتاب الحج، ٧٢ - باب صحة حج الصبي، وأجر من حج به. أبو داود (٢/ ١٤٢، ١٤٣) كتاب المناسك، باب في الصبي يحج. النسائي (٥/ ١٢٠، ١٢١) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١٥ - باب الحج بالصغير. (٢) الموطأ (١/ ٤٢٢) ٢٠ - كتاب الحج، ٨١ - باب جامع الحج. (بضبعي صبيِّ) ضبعُ الإنسان: ما تحت الإبط إلى الخاصرة.