٤٦١١ - * روى الترمذي عن أبي رزين العُقيلي (رضي الله عنه) قال: "يا رسول الله، إن أبي شيخ كبيرٌ، لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن؟ قال له: حُجَّ عن أبيك واعتمر".
٤٦١٢ - * روى البزار عن أنس بن مالك، قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي مات ولم يحج حجة الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أرأيت لو كان على أبيك دينٌ أكنت تقضيه عنه قال: نعم، قال: فإنه دينٌ عليه فاقضه".
٤٦١٣ - * روى النسائي عن عبد الله بن الزبير (رضي الله عنهما)"أن رجلاً من خثعم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيعُ الركوب، وأدركتهُ فريضةُ الله في الحج، فهل يُجزيء أن أحُجَّ عنه؟ قال: أنت أكبرُ ولده؟ قال: نعم، قال: أرأيت لو كان على أبيك دينٌ، أكنت تقضيه؟ قال: نعم، قال: فحُجَّ عنه".
٤٦١٤ - * روى البخاري عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) قال: "أتى رجلٌ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أختي نذرتْ أن تحُجَّ، وإنها ماتتْ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دينٌ أكنت قاضيهُ؟ قال: نعم، قال: فاقض الله فهو أحقُّ بالقضاء".
وفي رواية (١): "أن امرأةً من جُهينة جاءتْ إلى النبي صلى اله عليه وسلم، فقالت: إن أُمِّي نذرت
٤٦١١ - الترمذي (٣/ ٢٦٩، ٢٧٠) ٧ - كتاب الحج، ٨٧ - باب منه، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. أبو داود (٢/ ١٦٢) كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره. النسائي (٥/ ١١٧) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١٠ - باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع. ٤٦١٢ - كشف الأستار (٢/ ٣٦) كتاب المناسك، باب فيمن مات وعليه حج. الطبراني "الكبير" (١/ ٢٥٨). مجمع الزوائد (٣/ ٢٨٢) وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير، وإٍناده حسن. ٤٦١٣ - النسائي (٥/ ١١٧، ١١٨) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١١ - باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، وهو حسن لغيره. ٤٦١٤ - البخاري (١١/ ٥٨٤) ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور، ٣٠ - باب من مات وعليه نذر. النسائي (٥/ ١١٦) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٧ - باب الحج عن الميت الذي نذر أن يحج. (١) البخاري (٤/ ٦٤) ٢٨ - كتاب جزاء الصيد، ٢٢ - باب الحج والنذور عن الميت ... إلخ.