٣٥٤٤ - * روى أبو داود عنعبد الله بن شداد بن الهاد (رضي الله عنه) قال: "دخلنا على عائشة- زوج النبي صلى الله عليه وسلم- فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله؟ قال أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار".
٣٥٤٥ - *روى مالك عن القاسم بن محمد (رحمه الله)"أن عائشة كانت تلي بنات أخيها محمد، يتامى في حجرها، ولهن الحلي، فلا تزكيه".
أقول: هذا النص يحتمل أنها كانت لا تزكيه لأنهن صغيرات وبذلك أخذ الحنفية، ويحتمل أنه لا تزكيه لأنه زينة للمرأة فهو كالثياب وبذلك أخذ الشافعية.
٣٥٤٦ - * روى مالك عن نافع- مولى عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة".
٣٥٤٧ - * روى الطبراني في الصغير عن ابن عمر قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة من ذهب كانت أول صدقة جاءته من معدن لنا فقال: إنها ستكون معادن وسيكون فيها شر الخلق.
٣٥٤٤ - أبو داود (٢/ ٩٥، ٩٦) كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي، ورواه أيضاً الدارقطني والحاكم والبيهقي، وإسناده على شرط الصحيح، كما في تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر. (فتخات) الفتخات: جمع فتخة، وهي حلقة لا فص لها، تجعلها المرأة في أصابع رجلها، وربما وضعتها في يديها. ٣٥٤٥ - الموطأ (١/ ٢٥٠) ١٧ - كتاب الزكاة، ٥ - باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر. قال محقق الجامع: وإسناده صحيح، وبه قال مالك ومن تبعه، وهو قول بعض الصحابة والتابعين لهذه الآثار. ٣٥٤٦ - الموطأ: الموضع السابق. ٣٥٤٧ - الطبراني (المعجم الصغير) (١/ ٢٦١). مجمع الزوائد (٣/ ٧٨) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح.