(الرتاج): الباب، يقال: جعلت مالي في رتاج الكعبة، أي: جعلته لها، وليس المراد الباب نفسه، وإنما المعنى: أن يكون ماله هديًا إلى الكعبة أو في كسوتها والنفقة عليها.
أقول: في هذه الرواية نموذج على ما يسمى بنذر اللجاج وهي إحدى الصور التي نص عليها فقهاء الحنابلة والشافعية أنها تنقلب يمينًا.
١٥٤٤ - * روى النسائي عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر في معصيةٍ، ولا فيما لا يملك ابن آدم".
وفي أخرى (١) له قال: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمينٍ".
وفى أخرى (٢)"لا نذر في غضب الله، وكفارته كفارة يمينٍ".
وهذا طرف من حديث طويل أخرجه مسلم وأبو داود (٤).
١٥٤٥ - * روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا نذر في معصيةٍ، وكفارته كفارة يمينٍ".
١٥٤٦ - * روى مالك عن يحيى بن سعيدٍ رحمه الله أنه سمع القاسم بن محمدٍ يقول:
١٥٤٤ - النسائي (٧/ ١٩) ٣٥ - كتاب الأيمان والنذور، ٣١ - باب النذر فيما لا يملك. (١) النسائي (٧/ ٢٦) الموضع السابق. النسائي (٧/ ٢٨) الموضع السابق. (٢) مسلم (٢/ ١٢٦٢) ٣٦ - كتاب النذر، ٣ - باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد. أبو داود: (٣/ ٢٣٩) كتاب الأيمان والنذور، ٣٧ - باب في النذر فيما لا يملك. ١٥٤٥ - أبو داود (٣/ ٢٣٢) كتاب الأيمان والنذور، ٢١ - باب ما جاء في النذر في المعصية. والترمذي (٤/ ١٠٣) ٢١ - كتاب النذور والأيمان، ١ - باب ما جاء عن رسول الله ... وقال: هذا حديث لا يصح. والنسائي (٧/ ٢٨) ٣٥ - كتاب الأيمان والنذور، ٤١ - كفارة النذر. (الكفارة) معروفة، وأصلها من: التغطية والستر، وهي فعالة من ذلك. ١٥٤٦ - الموطأ (٢/ ٤٧٦) ٢٢ - كتاب النذور والأيمان، ٤ - باب مالا يجوز من النذور في معصية الله. وإسناده صحيح.