ويقرأ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}.
١٥٢٠ - * روى مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ قال:"اعرضوا على رقاكم"، ثم قال:"لا بأس بما ليس فيه شرك".
١٥٢١ - * روى الطبراني عن عبادة بن الصامت قال: كنت أرقي من حمة العين في الجاهلية، فلما أسلمت ذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"اعرضها علي" فعرضتها عليه فقال: "أرق بها فلا بأس بها" ولولا ذلك ما رقيت بها إنسانًا أبدًا.
١٥٢٢ - * روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت زينب امرأته قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك"، قالت: قلت: لم تقول هذا؟ والله، لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فيرقيني، فإذا رقاني سكنت، فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"أذهب الباس، رب الناس، أشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا".
قال البغوي في شرح السنة:
والتولة: ضرب منن السحر. قال الأصمعي: وهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها، وهو بكسر التاء، فأما التولة بضم التاء: فهو الداهية أهـ.
١٥٢٠ - مسلم (٤/ ١٧٢٧) ٢٩ - كتاب السلام، ٣٢ - باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وأبو داود (٤/ ١٠) كتاب الطب- باب ما جاء في الرقى. ١٥٢١ - مجمع الزوائد (٥/ ١١١) وقال الهيثمي: رواه الطبراني وإسناده حسن. ١٥٢٢ - أبو داود (٤/ ٦) كتاب الطب - بباب في تعليق التمائم. (التولة): بكسر التاء وفتح الواو: ما يحبب المرأة إلى زوجها من أنواع السحر، وقيل: التولة: بكسر التاء وضمها- شبيه بالسحر.