الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اقتلوه".
وفي الموطأ (١): ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى يومئذ - والله أعلم - محرماً.
وقال أبو داود (٢): اسم ابن خطل: عبد الله، وكان أبو برزة الأسلمي قتله.
٦٢٥ - * روى البخاري ومسلم عن أم هانئ رضي الله عنها أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب، فسلمت عليه، فقال:"من هذه؟ " فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال:"مرحباً بأم هانئ" فلما فرغ من غسله، قام فصلى ثماني ركعات ملتحفاً في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي: أنه قاتل رجلاً قد أجرته - فلان ابن هبيرة - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ"، قالت أم هانئ: وذلك ضحى.
وفي رواية الترمذي (٣): أن أم هانئ قالت: أجرت رجلين من أحمائي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد آمنا من آمنت".
وفي رواية أبي داود (٤): أنها أجارت رجلاً من المشركين يوم الفتح، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك، فقال:"قد أجرنا من أجرت، وآمنا من آمنت".
قال الحافظ في الفتح: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئاً ذكره عبد الملك بن الماجشون صاحب مالك لا أحفظ ذلك عن غيره قال: إن أمر الأمان إلى الإمام، وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة.
= مالك في الموطأ (١/ ٤٢٣) ٢٠ - كتاب الحج - ٨١ - باب جامع الحج. (١) أبو داود (٣/ ٥٩)، كتاب الجهاد، باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام. ٦٢٥ - البخاري (١/ ٤٦٩) ٨ - كتاب الصلاة - ٤ - باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به. ومسلم (١/ ٤٩٦) ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - ١٣ - باب استحباب صلاة الضحى. أجرنا: أجرت الرجل: منعت من يريده بسوء، وآمنته شره وأذاه. (٢) الترمذي (٤/ ١٤٢) ٢٢ - كتاب السير - ٢٦ - باب ما جاء في أمان العبد والمرأة. (٣) أبو داود (٣/ ٨٤)، كتاب الجهاد، باب في أمان المرأة.