مسمًّى شرعي إلا لانتفاء بعض ما يجب فيه؛ لا [ينتفى](١)(لانتفاء)(٢) الكمال المتسحب، بل [و](٣) لا بانتفاء (٤) الكمال الواجب، كقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (١٥)} [الحجرات: ١٥]، ونظائرها في القرآن، وكقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة إلا بأم القرآن"(٥)، وأما قوله:"لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"(٦)، وقوله:"لا صلاة لجار المسجد إلا [في](٧) المسجد"(٨)،
(١) كذا في (ف) و (د)، وفي الأصل (ينفوا) وفي (ح) (يُنفى). (٢) في (ف) إلا بانتفاء. (٣) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وسقطت (الواو) من الأصل. (٤) في (ف) (ينفي) وفي (د) (بنفي). (٥) أخرجه البخاري في (كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها) ١/ ٢٣٤ رقم ٧٦٥، ومسلم في (كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة) ج ٢٩٥ رقم ٣٩٤، وأخرجه غيرهم، بلفظ قريب من لفظ المؤلف. (٦) أخرجه أبو داود في (كتاب الطهارة، باب في التسمية على الوضوء) ١/ ٦٠ رقم الحديث ١٠١ (ط. عزت الدعاس)، والترمذي في (كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء) رقم ٢٥، ١/ ٣٧ قال أبو عيسى: قال أحمد بن حنبل: "لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد"، قال محمد بن إسماعيل: "أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن -يعني هذا الحديث-"، وابن ماجه في (أبواب الطهارة، باب ما جاء في التسمية في الوضوء) رقم ٤١٣، ١/ ٧٨، والدارمي في (كتاب الوضوء والصلاة، باب التسمية في الوضوء) رقم ٦٩٧، ١/ ١٤١ واللفظ له. (٧) كذا في (ف) و (د) و (ح) وفي الأصل (بالمسجد) بالباء. (٨) أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٢٤٦ وسكت عنه، وعبد الرزاق في المصنف ١/ ٤٩٧ رقم ١٩١٥، والبيهقي في السنن الكبرى ١٣/ ١١١ في (كتاب الصلاة، باب المأموم يصلي خارج المسجد) عن علي وأبي هريرة مرفوعاً، والدارقطني في السنن ١/ ٤٢٠ (باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وقد ضعف بعض طرق الحديث أبو الطيب محمد شمس الحق في التعليق المغني على الدارقطني بهامش سنن الدارقطني تصحيح عبد الله هاشم يماني المدني (طبعة دار المحاسن للطباعة القاهرة - مصر) ١/ ٤٢٢، وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٢٢/ ٥٣١ "وهذا اللفظ قد قيل: إنه لا يحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكر عبد الحق الإشبيلي: أنه رواه بإسناد كلهم ثقات (هكذا في الأصل)، وبكل حال فهو مأثور عن علي، ولكن نظيره في السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من سمع ... "، وضعفه ابن حجر في فتح الباري ١/ ٥٧٩، وقال العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ١/ ٢١٧ رقم ١٨٣: الحديث ضعيف لا حجة فيه. أ. هـ.