الثلاثة.
وعن (ب) ما تقدم غير مرة.
وعن (ج) الفرق والنقض.
[مسألة]
تقبل رواية مجهول النسب، بل من لا نسب له.
وقيل: لا.
لنا:
قبول الرسول شهادة الأعرابي، وإجماع الصحابة، والمعقول المتقدم.
ولا يقاس على جهالة العين، لأن ذلك لمعرفة الفسق.
ولا يشترط فقه الراوي، وإن كان على خلاف القياس. خلافا للحنفية فيه.
(أ) ما تقدم.
(ب) قوله - عليه السلام - "نضر الله امرءا سمع مقالتي، فوعاها، وأداها كما وعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه".
لهم:
(أ) الدليل ينفي العمل بالظني، وقد مضى بجوابه، ويخصه - هنا - أنه يقتضي اعتباره مطلقا.
(ب) ظن عدم وروده للتعارض، لا يترك إلا: بظن قوي.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.