[مسألة]
يشترط بقاؤه في صدقه حقيقة. وقيل: لا.
وقيل: إن أمكن، وإلا: فآخر جزئه.
الثبت: إنه يصح نفيه بعد انقضائه، لصدق الأخص منه، فلا يصدق هو.
وأجيب: بمنعه، فإنه سلب أخص، ولا سلبٌ أخص، وأسلم فيقتضي تحقق مطلق السلب، لا تحقق السلب مطلقا.
- وأيضًا -: قياس ما بعد الوجود على ما قبله.
وأجيب: بمنعه في اللغة، سلمناه، لكن إذا كان الضارب من ثبت له الضرب لم يلزم.
وأيضًا: لو صدق حقيقة لاطرد، فجاز تسمية الصحابة كفرة واليقظان نائما.
وأجيب: لمنع وجوب اطراد الحقيقة، سلمناه، لكن قد لا يطرد، لمانع من تعظيم أو عرف.
النافي: الضارب من ثبت له الضرب، وهو أعم من الحال والماضي.
وأجيب: بمنعه، وهو - عندنا - من ثبت له الضرب في الحال.
قالوا: الفرق معلوم بالضرورة بين الضارب، والضارب في الحال فيكون من أعم منه.
وأجيب: بأنه في اللفظ، وبأنه مصرح به، وفي الأوّل ضمنًا دون أصل الثبوت.
ولأن أهل العربية أجمعوا على صحة: ضارب أمس، والأصل هو الحقيقة.
وأجيب: بأنه مجاز كما في المستقبل بالاتفاق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.