[مسألة]
لا يعقل بوجوب بدون ترجيح يترتب الذم أو العقاب على تركه لما تقدم.
وقال القاضي: إذا أوجب الله شيئًا وجب، وإن لم يتوعد عليه، إذ الوجوب بإيجابه - تعالى - لا بالعقاب.
وهو: إن أراد به خصوصية التوعد والعقاب فمسلم، وإن أراد به نفي عموم الترجيح - إذ قوله: الوجوب بإيجابه مشعر به - فممنوع لما مرّ.
الأمر بواحد من أشياء محصورة، (كإعتاق رقبة) يقتضي:
١ - وجوب واحد لا بعينه.
٢ - وقيل: الكل.
٢ - وقيل: الكل على التخيير، وهو أثبت.
٤ - قال إمام الحرمين، وأبو الحسين: (اتفق الفريقان على أنه لا يجب الإتيان بكل واحد منهما، ولا يجوز تركه كذلك، وأنه إذا أتى بأي واحد منها. سقط التكليف.
٥ - وقيل: هو ما اختاره المكلف، واختاره معرف لكونه واجبًا.
٦ - وقيل: مصيره.
لنا:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.