٩٢٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَاهُ قُوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ، قَالَ:«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلانٍ». فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ:«اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى». (٣) =صحيح
*******
(١) وهذا جائز على أن لا تتخذ عاده كالصلاة على الرسول - صلى الله عليه وسلم -. (٢) أبو داود (١٥٣٣) باب الصلاة على غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، تعليق الألباني "صحيح"، ابن حبان (٩١٢ (واللفظ له، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح". (٣) متفق عليه، البخاري (١٤٢٦) باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة وقوله {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم}، واللفظ له، مسلم (١٠٧٨) باب الدعاء لمن أتى بالصدقة.