٨٢٩٢ - حدثنا عمر بن شبه، قال: حدثنا أبو عاصم (١)، قال: حدثنا ابن جريج (٢)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ(٣)[ح](٤)
وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عثمان بن الهيثم (٥)، عن ابن جريج، قال: حدثني نافع، أن ابن عمر كان، يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا يأكلنَّ أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام".
وكان ابن عمر إذا غابت الشمس من يوم الثالث لم يأكل من أضحيته (٦).
(١) هو: الضحاك بن مخلد بن ضحاك بن مسلم الشيباني. النبيل. (٢) ابن جريج موضع التقاء المصنف مع مسلم. (٣) نهاية (ك ٤/ ٢١٣ / ب). (٤) "ح" زيادة من (م). (٥) ابن جهم العبدي البصري. (٦) أخرجه مسلم كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي (٣/ ١٥٦٠) حديث رقم (٢٦) الإسناد الثاني. والبخاري كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، حديث رقم (٥٥٧٤) انظر: الفتح (١١/ ١٤١). وقوله: (كان ابن عمر إذا غابت الشمس. . .) لم يخرجه مسلم من طريق نافع، وإنما = ⦗٩٩⦘ = أخرجه من طريق سالم رقم (٢٧) من الموضع السابق.