٨٢١١ - حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا روح (١)، عن ابن جريج (٢)، أخبرنى أبو الزبير، أنَّه سمع جابرا قال (٣): نهى النبيّ ﷺ أن يقتل شيء من الدواب صَبرا (٤)(٥).
(١) ابن عبادة القيسي البصري. (٢) ابن جريج موضع الالتقاء مع مسلم. (٣) في (م): "يقول". (٤) أخرجه مسلم انظر الحديث رقم (٨٢٠٩). (٥) في الأصل كتب بعد هذا الحديث: يتلوه: بيان ما يجوز الذبح وما لا يجوز أن يذكى به، والدليل على إباحة أكل كل ذبيحة كيفما ذبحت إذا ذبحت. بما يجوز. . الفصل بطوله. = ⦗٣٥⦘ = والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى آله. ثم كتب في اللوحة التالية: الجزء الرابع والعشرون بعد المائة من مسند أبي عوانة يعقوب بن إسحاق المهرجاني ﵀، رواية الأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري ﵁ عن شيخه أبي نعيم عبد الملك بن الحسن المهرجاني عن أبي عوانة.