٨١٤٨ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري، وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا وهب بن جرير. ح
⦗٦١٨⦘ وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قالا: حدثنا شعبة (١)، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:"أهدت خالتي أم حُفيد (٢) إلى رسول الله سمنا وأَقِطًا (٣) وأضبّا، فأكل من السمن (٤) والأقط، وترك الأضبّ تقذرا، وأكل على مائدة رسول (٥) الله ﷺ، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله ﷺ".
هذا لفظ أبي داود، وقال وهب بن جرير:"ولم يأكل من الأضبّ، وأكل على مائدة رسول الله ﷺ، ولو كان حراما لم يؤكل على مائدة (٦) النبي (٧)ﷺ"(٨).
(١) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم. (٢) تقدم ذكر الاختلاف في هذه الكنية عند آخر الحديث رقم "٨١٤٣". (٣) الأقط: لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به. أفاده ابن الأثير في النهاية: ١/ ٥٧. (٤) (هـ ٨/ ٥٣/ ب). (٥) (م ٥/ ١٢/ أ). (٦) في (م): (على مائدته). (٧) في " هـ": (رسول الله) كتب فوقها: (النبي). (٨) الحديث تقدم تخريجه. انظر "حديث ٨١٤٣".