٧٦٦٥ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب (١)، قال: أخبرني مالك. ح
وحدثنا يونس (٢)، قال: حدثنا ابن وهب، قال أخبرني مالك. ح
وحدثنا عيسى بن أحمد، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء، قالت:"ما مس رسول الله ﷺ بيده امرأة قط، إلا أن يأخذ عليها (٣)، فإذا أخذ عليها فأعطته، قال: اذهبي فقد بايعتك"(٤).
(١) عبد الله بن وهب؛ موضع الالتقاء مع مسلم. (٢) ابن عبد الأعلى الصدفي. (٣) قال النووي في شرح صحيح مسلم: ١٣/ ١٤: "هذا الاستثناء منقطع، وتقدير الكلام: ما مس امرأة قط. لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام، فإذا أخذها بالكلام؛ قال: اذهبي فقد بايعتك" أ. هـ. وهذا التقدير الذي ذكره النووي ﵀ توضحه الروايات التالية التي سيذكرها المصنف وبعضها عند مسلم. (٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء: ٣/ ١٤٨٩ "حديث ٨٩". وأخرج نحوه البخاري مطولا، كتاب الطلاق، باب إذا أسلمت المشركة، أو النصرانية = ⦗٢٦٣⦘ = تحت الذمي أو الحربي: ٣/ ٤٠٩، "حديث ٥٢٨٨".