٧١٣٠ - حدثنا يونس [بن عبد الأعلى](١) قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا (٢) حدَّثه، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أنّ النبي -صلى الله عليه [وسلم](٣) - قال:"لا يقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي (٤) فهو صدقةٌ"(٥).
(١) من: (ل). (٢) مالك بن أنس هو موضع الالتقاء مع مسلم. (٣) من: (ل). (٤) "مؤنة عاملي" المؤونة: القوت، واختلف في المراد بقوله "عاملي" فقيل: الخليفة بعده - قال ابن حجر: وهذا هو المعتمد. وقيل المراد بعامله خادمه، وقيل العامل على الصدقة، وقيل العامل فيها كالأجير. انظر: فتح الباري (٦/ ٢٤١)، لسان العرب (١٣/ ٣٩٦) مادة: مأن. (٥) أخرجه مسلم: (كتاب الجهاد والسير -باب قول النبي ﷺ "لا نورث ما تركنا فهو صدقة" - ح (٥٥)، ٣/ ١٣٨٢). وأخرجه البخاري: (كتاب فرض الخمس -باب نفقة نساء النبي ﷺ بعد وفاته- ح (٣٠٩٦)، (٦/ ٢١٤ فتح). وليس فيهما "ولا درهما".