٦٨٨٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (١)، قال: حدثني الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، قال: سئل النبي ﷺ عن اللقطة، فقال:"عرّفها سنة، فإنْ لم تُعْتَرَف، فاعرف عفاصها (٢)(٣)، ووكاءها، ثمّ كُلْها، فإنْ جاء صاحِبُها فأدّها إليه"(٤).
(١) عبد الله بن وهب هو موضع الإلتقاء مع مسلم. (٢) العِفاص: بكسر المهملة، وتخفيف الفاء، وبعد الألف مهملة، الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك. ويراد به الجلد الذي يجعل على رأس القارورة. قال ابن حجر: فحيث ذكر العِفَاص مع الوعاء فالمراد الثاني، وحيث لم يذكر العفاص مع الوعاء فالمراد الأول. انظر: النهاية (٣/ ٢٦٣)، فتح الباري (٥/ ٩٨). (٣) نهاية (ل ٥/ ١٧٠ / أ)، وسقط بعده مقدار لوحة كاملة. (٤) أخرجه مسلم: (كتاب اللقطة - … - ح (٧)، (٣/ ١٣٤٩).