٦٧٧٧ - حدثنا الصغاني وأبو أُمية (١) قالا: حدثنا مسلم بن إبراهيم (٢)، قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله، قال: حدثنا قَتَادة، عن أنس "أنَّ النبي ﷺ جلد في الخمر / (٣) بالجريد والنعال، ثم جلد أَبو بكر أربعين، فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم: إن الناس قد دنوا من الريف، فما ترون في حد (٤) الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف:
⦗٣٨٥⦘ نرى أن تجعله كأخف الحدود. فجعله ثمانين".
[رواه يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس (٥)].
(١) محمد بن إبراهيم بن مسلم. (٢) الأزدي الفراهيدي. (٣) (ل ٥/ ١٥٤ /ب). (٤) في (ل): جلد. (٥) وصله ابن ماجه عن نصر بن علي الجهضمي عنه. [الحدود / باب حد السكران /٢٥٧٠ (٢/ ٨٥٨)].