٦٦٧١ - حدثنا علي بن حرب (١)، قال: حدثنا أَبو معاوية (٢)، عن الأعمش، عن أبي صالح (٣)، عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتُقْطَعُ يَدُهُ، ويسرق الحَبْل فتقطع يده"(٤).
(١) الطائي. (٢) محمد بن خازم الضرير. (٣) ذكوان السمان الزيات. (٤) أخرجه مسلم من طريق أبي معاوية به [الحدود / باب حد السرقة ونصابها / ح ٧ (٣/ ١٣١٤)]. والحديث أخرجه البخاري أيضًا. الحدود / باب لعن السارق إذا لم يُسَمَّ /ح ٦٧٨٣ (١٢/ ٨٣ - مع الفتح)].