٦٦٥٩ - حدثنا عيسى بن أحمد (١)، قال: حدثنا ابن وهب (٢)، قال: أخبرني (٣) مالك (٤) ح وحدثنا محمد بن حَيُّوْيَه (٥)، قال: حدثنا (٦) مُطَرِّف (٧) والقَعْنَبي (٨) عن مالك، عن نافع (٩)، عن ابن عمر "أنَّ النبي ﷺ قطع في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم"(١٠).
(١) ابن عيسى بن وردان، أَبو يحيى العسقلاني، نزل عسقلان بلخ. (٢) هو عبد الله بن وهب بن مسلم. (٣) في (ل): حدثني. (٤) الحديث في "موطئه" -برواية الليثي-[الحدود / باب ما يجب فيه القطع / ح ٢١ (٢/ ٨٣١)]. (٥) هو محمد بن يحيى بن موسى. (٦) في (ل): أخبرنا. (٧) ابن عبد الله بن مطرف. (٨) عبد الله بن مسلمة. (٩) أَبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر. (١٠) أخرجه مسلم من طريق ابن وهب به. [الحدود/ باب حد السرقة ونصابها / ح ٦ (٣/ ١٣١٤)]. والحديث أخرجه البخاري أيضًا. الحدود / باب قول الله تعالى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ … / ح ٦٧٩٥ (١٢/ ٩٩ - مع الفتح)].