٦٦٤٢ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى (١) وعبد الرحمن بن بِشر بن الحكم وأحمد بن شيبان / (٢) الرَّمْلي، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عَمْرة (٣)، عن عائشة قالت:"كان النبي ﷺ يقطع (٤) في رب دينار فصاعدا"(٥).
(١) ابن ميسرة الصدفي. (٢) (ل ٥/ ١٣١ / ب). (٣) بنت عبد الرحمن بن سعد الأنصارية. (٤) أي: يأمر بالقطع؛ لأنه ﷺ لم يكن يباشر القطع بنفسه. قاله ابن حجر في "الفتح" [١٢/ ١٠٨]. (٥) أخرجه مسلم من طريق ابن عيينة به. [الحدود / باب حدِّ السرقة ونصابها / ح ١ (٣/ ١٣١٢)]. والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الحدود / باب قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ … / ح ٦٧٨٩ (١٢/ ٩٩ - مع الفتح)]. وفي هذا الحديث من أنواع العلو المساواة البدل.