٦٤٩٠ - حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي (١)، قال: حدثنا الهيثم بن جميل (٢)[ح] وحدثنا أبو أُميَّة (٣)، قال: حدثنا [عبد الملك بن واقد][*](٤) ح
⦗١٥٢⦘ وحدثنا الصَّغَاني (٥)، قال: حدثنا خَلَف بن هشام (٦)، قالوا: حدثنا أبو عوانة (٧)، عن فِرَاس، عن أبي صالح، عن زَاذَان، قال: كنت عند ابن عمر -وذكر الحديث- وقال: سمعت النبي ﷺ يقول: "من لَطَم مملوكه أو ضربه حدًّا لم يأته فكفارته عتقه"(٨).
حديث الهيثم وخلف واحد.
وأما حديث عبد الملك:"من ضرب غلامه حدًّا لم يأته فكفارته عتقه".
[رواه عبد الرحمن (٩) عن سفيان بنحوه (١٠).
ورواه وكيع عن سفيان (١١)].
(١) أبو عبد الله الخياط. (٢) البغدادي، نزيل أنطاكي. (٣) محمَّد بن إبراهيم بن مسلم. (٤) لم أقف له على ترجمة. (٥) محمَّد بن إسحاق بن جعفر. (٦) البَزَّار -بفتح أوله، والزاي المشددة، وبعد الألف راء [كذا في توضيح المشتبه (١/ ٤٨٤ - ٤٨٥)]- البغدادي، أبو محمَّد المقرئ. (٧) الوضاح بن عبد الله اليشكري. (٨) أخرجه مسلم من طريق أبي عوانة. وقد ساق متنه كاملا، وليس فيه عبارة "حدًّا لم يأته" [الموضع الأوّل /ح ٢٩ (٣/ ١٢٧٨)]. (٩) ابن مهدي. (١٠) وصله مسلم عن محمَّد بن المثنى عنه. [الموضع الأوّل]. (١١) وصله أبو عوانة نفسه كما تقدم [برقم / ٦٤٨٦].