٦٤٤١ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب (١) ح
وحدثنا يوسف / (٢) بن مُسَلَّم (٣) قال: حدثنا حجاج (٤) ح وحدثنا ابن أبي المثنى الموصلي (٥)، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء (٦) ح وحدثنا
⦗١٠٥⦘ أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو عاصم، كلهم عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس عن النبي ﷺ-قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه"(٧).
(١) هو عبد الله بن وهب بن مسلم. (٢) (ل ٥/ ٩٩ / أ). (٣) هو يوسف بن سعيد بن مسلم. (٤) ابن محمَّد المصيصي الأعور. (٥) هو محمَّد بن أحمد بن أبي المثنى: يحيى بن عيسى، أبو جعفر التميمي الموصلي. (٦) الخفاف، أبو نصر العجلي مولاهم، البصري. (٧) أخرجه مسلم من طريق ابن وهب به. [الموضع السابق]. وفي هذا الحديث من أنواع العلو المساواة والبدل.