٦٣٧٠ - حدثنا جعفر بن محمَّد أبو الفضل القَلَانِسي (١) -بالرملة- وعلي بن إسماعيل الكَرَابيسي (٢) -بثلاثة أبواب (٣) - قالا: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحَجَبي (٤)، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا يونس بن عبيد ح قال حماد: وحدثنا سِمَاك بن عطية (٥) وهشام بن
⦗٤٧⦘ حسان (٦)، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي ﷺ: "لا تسأل الإمارة، فإنك إن أُعطيتها عن مسألة (*وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة*)(٧) أُعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك"(٨).
(١) هو جعفر بن محمَّد بن حماد. (٢) هذه النسبة إلى بيع الثياب [الأنساب (٥/ ٤٢)]. (٣) يحتمل أنَّه يريد مكانًا من الأمكنة يقال له "ثلاثة أبواب". لقوله في الذي قبله: "بالرملة". (٤) -بفتح المهملة والجيم ثمَّ موحدة. كذا في "التقريب" [٣٤٤٩]- أبو محمَّد البصري. (٥) البصري المِرْبَدي -بكسر الميم وسكون الراء بعدها موحدة- وسِمَاك، بكسر أوله = ⦗٤٧⦘ = وتخفيف الميم. [التقريب (٢٦٢٦)]. (٦) القُردُوسي. (٧) ما بين الهلالين جاء في هامش الأصل. (٨) أخرجه مسلم من طريق حماد بن زيد عن هؤلاء الثلاثة، وقال: في آخرين، به. دون سياق متنه. [الموضع السابق].