٥٨٤٠ - حدثنا عبد الرحمن بن بشر (١)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت (٢)، عن أبي المنهال أنه سمع البراء وزيد بن أرقم قالا:"نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالورق دينًا"(٣).
(١) العبدي. (٢) في الأصل (حبيب بن حبيب)، وهو خطأ، والصواب ما أثبته كما في المصرية. (٣) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٢١٢) في كتاب المساقاة، باب = ⦗٤٠٠⦘ = النهي عن بيع الورق بالذهب دينا، من طريق معاذ العنبري، حدثنا شعبة، عن حبيب أنه سمع أبا المنهال به نحوه. كما أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري ٤/ ٣٨٢) في كتاب البيوع، باب بيع الورق بالذهب نسيئة من طريق حفص ابن عمر، حدثنا شعبة، قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت به بتمامه.