٥٧٥٩ - حدثنا الدبري (١) قال: قرأنا على عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من اتخذ كلبًا إلّا كلب ماشية، أو صيد، أو زرع، ينقص من أجره كل يوم قيراط"(٢).
⦗٣٥٨⦘ قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع (٣).
(١) إسحاق بن إبراهيم. (٢) قال ابن حجر في فتح الباري (٥/ ٧): "واختلفوا في اختلاف الروايتين في القيراطين والقيراط، فقيل: الحكم الزائد لكونه حفظ ما لم يحفطه الآخر، أو أنه ﷺ أخبر أولًا = ⦗٣٥٨⦘ = بنقص قيراط واحد، فسمعه الراوي الأول ثم أخبر ثانيًا بنقص قيراطين زيادة في التأكيد في التنفير … الخ" فليرجع إليه لمن أراد التوسع. (٣) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٢٠٣) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها … من طريق عبد بن حميد، عن عبد الرزاق به بتمامه. وأخرجه من طريق هشام الدستوائي والأوزاعي، وحرب جميعًا عن يحيى بن كثير عن أَبي سلمة به نحوه، دون قول الزهري.