٥٧٤٧ - حدثنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال: حدثني أَبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، حتى إن المرأة لتقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي ﷺ عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم، ذي (١) الطفيتين (٢)، فإنه شيطان (٣).
(١) في المصرية (وذي). (٢) في مسلم "النقطتين"، وهي حَيَّة لينة خبيثة قصيرة الذنب على ظهرها كالطفيتين أي: الخوصتين. (النهاية ٣/ ١٥٣، والوسيط ٥٦٠). (٣) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٢٠٠) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج به بتمامه.