٥٦٨٤ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا ابن جريج، ح.
وحدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج ابن محمد عن ابن جريج، ح.
وحدثنا ابن الجنيد (١)، قال: حدثنا مكي (٢) عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضراب الجمل (٣)، وبيع الماء، وبيع الأرض لتحرث -يبيع الرجل أرضه وماءه- فعن ذلك نهى رسول الله ﷺ"(٤).
(١) الدقاق. (٢) ابن إبراهيم أَبو السكن. (٣) ضراب الجمل: هو نَزْوُه على الأنثى، والمراد بالنهي ما يؤخذ عليه من الأجرة. (النهاية في غريب الحديث ٣/ ٧٩). (٤) في إسناده عنعنة أبي الزبير وابن جريج وهما مدلسان إلا أنهما صرحا بالتحديث والسماع، كما سيأتي في الحديث الذي بعده، كما هو عند مسلم في صحيحه = ⦗٣٢٢⦘ = (٣/ ١١٩٧) في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ. وقد تقدم ذكره في الحديث رقم (٥٦٨٢).