٥٥٦٧ - حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا عارم (١)، قال: حدثنا حماد ابن زيد، عن أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر يُكري مَزَارِعه على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من إمارة معاوية فأتاه رجل فقال: إن رافع بن خديج يزعم أن رسول الله ﷺ نهي عن كرى المزارعة فانطلق إلى رافع وانطلقت معه فسأله فقال: ما الذي بلغني عنك تذكر عن النبي ﷺ في كرى المزارعة؟ قال: نعم، نهى رسول الله ﷺ عن كرى المزارعة، قال: فكان عبد الله بعد ذلك إذا سئل عن كرى المزارعة قال: "زعم رافع بن خديج أن النبي ﷺ نهى عنه"(٢).
رواه ابن علية، عن أيوب، قال: فتركها ابن عمر بعد ذلك (٣).
(١) محمد بن الفضل. (٢) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٨٠) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق يزيد بن زريع، عن أيوب به نحوه. (٣) وذكره كذلك مسلم في صحيحه عن ابن علية به نحوه بعدما ساق الحديث السابق.