٥٥٤٤ - حدثنا الربيع بن سليمان، وعيسى بن أحمد (١)، ويونس ابن عبد الأعلى (٢) في المغازي، قالوا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله ﷺ أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما أخرج الله منها من التمر والزرع، فقال رسول الله ﷺ: أقركم فيها على ذلك ما شئنا، فكانوا كذلك على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وطائفة من إمارة عمر، وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله ﷺ الخمس (٣).
(١) ابن عيسى بن وَرْدَان العسقلاني. (٢) الصدفي. (٣) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٨٧) كتاب المساقاة، باب المساقاة. . .، من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني أسامة بن زيد به نحوه.