٥٤٥٧ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، وأبو الوليد (١)، قالا: حدثنا شعبة.
⦗١٩٢⦘ وحدثنا أبو قلابة (٢)، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرَّة، قال: سمعت أبا البختري (٣)، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال: "نهي رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يَأْكُل أو يُؤْكَل منه، وحتى يوزن" فقال رجل إلى جنبه: حتى يحزَّر (٤).
(١) الطيالسي. (٢) عبد الملك بن محمد بن عبد الله. (٣) سعيد بن فيروز. (٤) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٦٧) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة به نحوه.