٥٤٢٧ - حدثنا أحمد بن يونس (١)[*] ومحمد بن إسحاق بن الصباح (٢) ومحمد بن علي النجار قالوا: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: رأيت الناس يُضربُون على عهد رسول الله ﷺ إذا اشترى الرجل الطعام جزافًا أن يبيعه حتى ينقُلَه إلى رحله (٣).
(١) ابن المسيب بن زهير بن عمرو الضّبي الكوفي، أبو العباس، قال ابن أبي حاتم: محله الصدق، (ت: ٢٦٨ هـ). (الجرح والتعديل ٢/ ٨١، سير أعلام النبلاء ١٢/ ٥٩٥) [*]. (٢) الصنعاني. (٣) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٦١) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق عبد الأعلى، عن معمر به نحوه. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري ٤/ ٣٤٧) في كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، من طريق الأوزاعي عن الزهري به نحوه. وفي باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه. . . الخ، من طريق يونس عن ابن شهاب به نحوه (مع فتح الباري ٤/ ٣٥٠).