١٩٥ - حدثنا الرَّبيعُ بن سليمان (١)، حدثنا (٢) ابن وَهبٍ، حدثنا سليمان -يَعني: ابن بلال- (٣)، حدثني العلاء بن عبد الرحمن (٤)، عن أبيهِ، عَن أبي هُريرَةَ أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ فَقال: أَرأيتَ إِن جاءني رجلٌ يُريد أَخذَ مالي؟ قال:"فَلا تُعطه مالك". قال: أفرأيتَ إن قاتلَني؟ قال:"فقاتلهُ". قال: أرأيتَ إن قَتلني؟ قال:"فأنت شَهيد". قال: أرأيتَ إن قتلتُهُ؟ قال:"فهوَ في النَّار"(٥).
(١) ابن عبد الجبار المرادي مولاهم المصري. (٢) سقطت من (م) صيغة التحديث. (٣) في (ك): "سليمان بن بلال"، وهو التيمي مولاهم المدني. (٤) ابن يعقوب المدني، مولى الحُرَقات من جهينة. (٥) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه .. (١/ ١٢٤ ح ٢٢٥) من طريق محمد بن = ⦗٣٢٢⦘ = جعفر عن العلاء به.