٥٢٠٣ - حدثنا أبو داود السِّجْزِي، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا أبان (١)، قال: حدثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير ابن
⦗٣٠⦘ نهيك، عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ: "من أعتق شقيصًا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال (٢) … " وذكر الحديث (٣).
(١) ابن يزيد العطار. (٢) وفيه السعاية. (٣) رجاله ثقات، وقد أخرجه أبو داود في سننه (٤/ ٢٥٤) في كتاب العتق، باب من ذكر السعاية، وذكره الترمذي في جامعه (٣/ ٦٢٢) في كتاب الأحكام، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين، وقال بعدما ذكر رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس به: وهذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى أبان بن يزيد عن قتادة، مثل رواية سعيد بن أبي عَروبة.